بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٩٣

مسألة ما أكلت دابته من زراعة الناس إذا علم بذلك. وقلت إن ربطها بحبل شديد فسرق الحبل أو قطعته وأكلت زراعة الناس. فينبغي أن يكون عليه غرم ما أكلت والله أعلم وقال غيره. وقد قيل إذا ربطها بحبل يأمن عليها به فقطعته أو سرق فلا غرم عليه. وكذلك إذا كان يرعاها فلم يضبع فأكلت فلا غرم وإن ضيع فعليه الغرم

وكذلك الذي تقع دوابه في زرع الناس فتأكل منها عليه غرامة

-

-11 -