الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٩٤الباب التاسع والثلاثون في احداث الدواب والأحداث فيها
وعن أبي عبدالله رحمه الله
الله وعن رجل معه حمار قد أكل وقد تقدم عليه فيه
فوقع على صبى أو صبيه فعقره أو قتله فإذا صح بشاهدي عدل أن حماره هذا أكل كما وصفت فأطلقه بعد التقدمة عليه في وثاقه فهو ضامن لما أصاب حماره وعليه دية من قتله حماره وقلت فإن كان حاكماً لم يتقدم عليه. وإنما قدم عليه
غيره أكل ذلك سواء
مسألة
:
ومن غيره. وقال وقد قيل إذا تقدم عليه الحاكم أو قام عليه بذلك أحد وأشهد عليه كان ذلك عليه ومنه. وقلت أرأيت إن لم يكن قدم عليه فيه فلا أرى عليه ضماناً إلا بعد التقدمة عليه
مسألة
: وسئل أبو سعيد عن الدواب مثل البقر والحمير اذا جمحت على بعضها بعض فلم يقدر أحد أن يدنوها مخافة أن يناله منهن ضرره فرمى فيهن بحجر فجرح أحدى الدواب. هل عليه ضمان ما أحدث فيهن. قال أحسب أن بعضاً يذهب في ذلك إلى الضمان على حال كان يدفع عن نفسه أو على ماله أو على مال غيره. وبعض يقول لا ضمان عليه في نفسه ولا في ماله ولا على مال غيره. ويطلق له ذلك من طريق انكار المنكر: وقال من قال لا ضمان عليه اذا كان يدفع عن نفسه ويضمن في غير ذلك. وقال من قال لا ضمان عليه إذا كان يدفع عن نفسه أو ماله وعليه الضمان في غير ذلك. وهذا على ما أفتى به في هذا معني
•
مسألة: وسألته عمن يضرب دابته وهو ليسير عليها ويضرب وجهها أخبرك إن كان إنما ضربها يبغى بها الزيادة لأمر بدا له فلا بأس. مالم يضرب
وجهها فإن الدواب تسبح بروؤسها
•
- 292 -