الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٩٥مسألة
:
نفسه
حدثنا الحسن ابن محمد قال قلت لمحمد بن خالد البعير الصائل يعدو على الرجل فيقتله الرجل قال سمعت مالكاً يقول اذا عدى البعير على الرجل مخافة على نفسه فقتله فلا شيء عليه اذا جاء على ذلك ببينة. وأما بقوله فلا يصدق. وقال معمر عن الزهري أنه ضامن للبعير قال أبو معاوية رحمه الله قد اختلف في هذا وأحب إلينا أن لا يضمن لأنه ليس بمتعد إنما هو دفع عن إلا أن يكون الجمل يندفع بدون القتل فإنه يضمن. ومن غيره قال نعم كذلك جميع الدواب المخوفة فقد قيل اذا عدت فقتلت. فقد قيل في ذلك الضمان لأنه لا حجه على العجماء وقال من قال لا يضمن لأنه دافع عن نفسه. وقد قيل أيضاً إذا دفعها عن ماله بجهده ولم يرد قتلاً فقتله فلا ضمان عليه. وقال من قال يضمن في دفعه عن ماله ولا يضمن في دفعه عن نفسه. وكذلك دفعه عن غيره مما يخاف عليه اذا دفع ذلك عن مال أو نفس ففي ذلك كله الاختلاف. وإنما الاختلاف في ذلك لأنه لا حجة على العجما إلا هو مطلق
له أن يدفع عن بالانكار.
مسألة
:
نفسه وعن
ماله
وعن غيره وعن مال غيره على وجه القيام الله
صلى الله
ومنه قال معمر قال النبي (صلى الله عليه وسلم) جراح العجما. جبار. ومن
أصاب العجماء بشيء غرم. ومن غيره قال وقد قيل هذا وقال من قال لعله اذا كانت العجماء مربوبة ومعروفة بالقتل والعقر للناس أو الدواب فتقدم على أربابها بكفايتها ضمن صاحبها ما أحدثت بعد التقدمة. وقال من قال يضمن إذا صح أنها كانت تعقر بعلمه وهو يعلم أو تقتل ولم يكفها ولم يتقدم عليه مسألة
: من الحاشية وعن محمد بن محبوب وفي بعير بين أربعة أنفس فعقله رجل منهم فوتب في عقاله فسقط في بئر فمات من ذلك فقال شركاؤه أنت اتلفت البعير فأنت له ضامن. فقد قال من قال إنه ضامن لحصص شركائه وهو قول على بن أبي طالب فيما بلغنا وقال آخرون لا ضمان عليه من قبل إنه احرز نصيبه. والقول الآخر أحب إلينا وبه نأخذ. رجع. ومنه قال وقال.
- 293 –
-