الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٩٦أبو صالح قال رسول الله (ع) البئر جبار والمعدن جبار والعجما جبار. وفي الركاز الخمس والجبار الهدر. قال أبو معاوية إنما هذا إذا كان فيما يملك الرجل وأما من حفر بئراً في طريق المسلمين فهو ضامن لما تلف فيها وأما ما كان في
ملكه فهو جبار مسألة
•
: وعن محمد بن محبوب بن محبوب وأما ما أحدث في ملك غيره بغير رأي أصحابه أو في طريق المسلمين فهو ضامن لذلك لما تلف من طريق المسلمين والأصحاب الأموال أن يلقوا في ذلك
مسألة: وقال في السنور إذا كان يضر في المنازل ولا يعرف له رب فعندي إنه قيل يعقر بما يؤمن من كفاية مضرته بذلك. ولا يعجبني كسره لقوائمه فإن انتهى وإلا عاد عقر حتى يؤمن ضرره فإن لم يؤمن ضرره ولم يقدر له جاز قتله عندي. وإن احتمل أن يكون لهذا السنور رب اجتهد في السؤال والبحث عنه. حتى يحتج عليه فإن كفاه وإلا عقر وإن لم يقدر له على رب فقد مضى. القول. قلت له وكذلك الغنم والبقر والابل وسائر الدواب إذا ضرت يجوز عقرها قال قد قيل أن الضواري من الدواب والانعام تعقر بعد يحتج على أربابها ثلاث مرات. فإن كفوها وإلا عقرت ولم أعلم أنهم قالوا يقتلها إلا أن تموت من ذلك العقر فلا غرم عليه. قلت له فالدجاج الضاري قال يرمى بالحجارة والنبل قال إن كان يحتمل ان لا يقتله ورجا عقره وإن لم يحتمل ذلك لم يجز. وعقرها كما أمر المسلمون ولا تكسر أجنحته ولا قوائمه وكان معنى قوله أن الرمى بالجندل مما يقتله وكذلك النبل
أن
مسألة: ومن فإنه يضمن حتى يحصره في داره. وكان أبو عبيدة يرى أنه ليس على قائد الدابة
كان له جمل أكول فأدخله السوق أو جعله في طريق الناس
ما أصابت برجلها ولا على الراكب
294 -
—