الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٩٧مسألة
ومن وطن برجله على أفعى أو عقرب أو دبية فنتر رجله
الخطأ
فسقطت على رجل فلدغته فمات فديته على عاقلة هذا الذي نترها وهو من ولا يرثه إن كان من ورثته لأن هذا من فعل يده. واذا كان شيء من فعل
يده لم يرثه
ومن ضرب دابته ضربة فركضت رجلاً فقتلته فإن أصابته
مسألة
برجلها فلا دية عليه. وإن أصابته برأسها أو بمقدمها فعليه الدية
•
295
٩٬٤٢٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.