الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٣٠١مسألة
:
ومن الزيادة المضافة
ومن عور عيني دابة فإن كانت مما يؤكل لحمها قومت لحماً وسالمة ثم أعطيت لصاحبها ما نقص. من ثمنها وإن كانت مما لا تؤكل قومت سالمة وأعطي صاحبها جميع الثمن وأعطيت هي للجاني
مسألة
:
من كتاب الأشياخ والذرة والسقاط فالذي عرفت عن الشيخ
رحمه الله أن قتلها بغير معنى إنه إثم
مسألة
:
منه. وسألته عن من لدغه سمسم أو غيره ثم وجد كثيراً أيقتله
قال يقتل كل مؤدي لا بأس بذلك. رجع إلى الكتاب
معي
مسألة: وسئل هل لأحد أن يطعم هر غيره. قال إنه يجوز ذلك إذا لم يحبسه عن أربابه. قلت له فهو عندك مثل العبد المملوك. قال لا يبين
لي ذلك. مسألة: من جواب أبي الحواري وعن من قتل في مسجد مثل ذرة أو عقرب أو دبي أو بس أو سمسم أو إمحاة أو أشباه ذلك. فعلى ما وصفت فلا بأس بذلك إلا الامحاة لا تقتل فمن قتلها فليستغفر ربه وأرجو أنه لا يأثم إن شاء الله بقتلها. مسألة: وعن من سرق سنوراً لينتفع به أو كلباً ما يلزمه في ذلك. أن يرد السنور إلى أهله فإن كان نقص منه شيء بحبسه عنده كان عليه قيمة ما نقص من السنور. وإن لم يكن نقص منه شيء فلا شيء عليه إلا رده فإن تلف السنور عنده أو ضاع فعليه رد قيمته. إلى أهله. وأما الكلب فيرده إلى أهله وليس عليه ضمان في الكلب إلا أن يكون كلب راع أو كلب صيد فعليه الضمان في ذلك الكلب لأهله إذا تلف أوضاع ولا كراء للكلب ولا للسنور. وقلت ما تقول إن دخلا منزلاً لرجل فأكلا طعامه أو حمامه. فيقتلهما
فيلزمه
- r 11 -
-