بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٣٠٢

ولم يعرف لمن هما ما يلزمه. فأما الكلب فلا ضمان عليه فيه. إلا أن يكون كلب راع أو كلب صيد. فعلى أهله قيمة ما أكل من طعامه. وعليه رد قيمة الكلب إلى أهله وكذلك السنور على أهله قيمة ما أكل السنور من طعام الناس رد قيمته موهذا إذا قتلهما من بعد الأكل وإن كان أراد أن يأكلا

قتله وعلى من طعاماً فمنعهما من ذلك بالضرب أو بالرمي فلا ضمان عليه.

مسألة: وقيل أن المؤذي يقتل حيث ما وجد مثل الحية والعقرب والدبي وكل موذي يقتله من وجده حيث ما وجده في منزله أو منزل غيره بغير رأي صاحب المنزل فكيف. ما قدر عليه قتل

مسألة: وحفظت أنا عنه في سنور يأتي إلى بيت قوم لا يعرفون لمن ذلك السنور هل لهم أن يأونها ويطعمونها لتبيت عندهم لمنافعهم قال اذا لم يعلموا لمن هي جاز لهم ونقول في ذلك فلا يمسكوها عن الذهاب. ولا يدعوها لأنفسهم فيحتج بعدهم. قلت فإن علموا أنها لأحد من الناس وكانوا يطعمونها وفي قلوبهم المحبة لمنفعتهم من غير أن يستعملوها هم لشيء من ذلك أن ذلك جائز لهم. قال أرى أن لا يفعلوا. من أمرهم ذلك، قال ليس أرى عليهم في ذلك أجرة او غرم.

سألة: حدثنا محمد قال ذكر الشيخ إلي أحسب هاشم بن غيلان أنه سأله أيجوز لنا أن نطعم الحمير أو قال الدواب الخبز فقال أطعموا الخبز الفقراء والدواب لها الحشيش. والقضيم. ومن غيره. قال وقد يوجد أن ذلك جائز من من المسلمين. أحسب أهل العلم منهم

أنه قد فعله فعله

مسألة: عن سنور عن سنور ألف منزل قوم لا يعرفون لمن هو وأضرهم بأكل طعامهم وسنانيرهم وغير ذلك ما يفعلون به. قال يعجبني إن كان الحكم عليه مربوب إلا أنه لم يعرف وضر بأموال الناس والفساد عليهم عقر عقراً يمسك عن ذلك قيل له فيأخذه فيعقده كذلك ويمر به إلى موضع يأمن فيه أن لا يرجع

أنه