الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٣٠٤مسألة: مما يوجد. أنه معروض على أبى عبدالله وعن غنم وقعت في حرث قوم قال إن كانت ليلاً فالفساد على القوم غرمه. وعلى القوم حفظ الليل وهم ضامنون ما أكلت غنمهم وإن كان نهاراً فهو سرح وحفظ الحرث على أهله وليس على أرباب الغنم شيء رأي أبي عبيدة وضمام. مسألة: وقيل في بعض الآثار في قتل الكلاب أنه لا يقتل شيء من في الحمى ولا في المرعى. وقيل يقتل الكلاب حيث يقعد. وقيل يقتل الكلب الأسود. قلت لأبي سعيد وهذا يخرج عندك في الكلاب المربوبة. قال هذا عندي. قلت له فما العلة في قول من قال تقتل الكلاب. وهي أموال تتلف بلا عوض يرجع إلى أهلها. قال إذا ثبت إنها من السباع وأن السباع مقتولة. وأو أن رجلاً اتخذ سبعاً ملكاً لم يكن له في ذلك حجة. قلت له فما الحجة في قول من قال يقتل الكلب الأسود دون غيره. قال عندي لما ثبت فيه عن النبي (إنه أمر بقتله. ومنه. وإن كان شيء من الدواب من الخيل علي والجمال والحمير والبقر قد عرف بقتل الدواب أو بعقرها فإنه يضمن ما عقرت وقتلت. واخبرني بذلك سعيد عن موسى بن على رحمه الله أنه دعا رجلاً ببينة ولى حمار قتل أو عقر حماراً فرعا صاحب المقتول أو المعقور بالبينة الحمار الذي قتل حماره كان يعقر الحمير ويقتلها من قبل. قال محمد بن المسبح ينبغي أنه كان يعقرها وصاحبه يعلم بذلك. قال أبو سعيد لا يحسن عندي أنه يلزم الحجة بالضمان بلا عم ولا صحة ببينة أنه علم بذلك قبل الحدث الذي يضمن أنه قد قيل لا يلزمه الضمان في الحكم حتى يتقدم إليه ولو صح
إياه. ومعي أن دابته كانت تعقر وتقتل وعلم بذلك مسألة: وسألته عن ابل لرجل ترعى فأصابت رجلاً فقتلته أو جرحته أو دابة ادعلتت ففعلت ذلك. قال ليس عليك غرم ولا قصاص إلا أنه يجرح دابتات فتتركها.
مسألة: وعن أبي عبدت الله وعن دابة لقوم جملاً أو غيرها وثبت علي
- T.Y-