بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٣٠٥

ليأكلني قال فليضربه بسيفه. فإن قتله فلا بأس عليه ولا يضمن

مسألة: وقال في بعيرين أو دابتين مقرونتين.

مسألة

:

ومن فقأ عين دابة أو قطع أذنها. فعليه ربع ثمنها وإن قطع يدها

أو رجلها فمن ثمن هذه الدابة بقيمتها وصارت الدابة له. ومن غيره. قال وقد

قيل تقوم الدابة صحيحة ومقطوعة. ثم يكون له فضل ما بين القيمتين. والدابة

لصاحبها. وقال من قال في كل قائمة من القدائم ربع القيمة من الدابة

•

مسألة: سئل عن ذنب الدابة إذا استوصل قال الثمن وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب إنما في الذنب سوم عدلين

مسألة: وقيمة الكلب يوم قتله برأي العدول ممن يعرف بأخذ الصيد وقيمة الكلاب في ذلك من عدولهم.

مسألة

أخذه من حصن

ومن سرق كلباً أو هرًا وقيمته أربعة دراهم لزمه القطع إذا

مسألة: وفي الرجل إذا ربط دابة وقعت عليه فماتت في يده. قال يضمنها ولو ضربها في حال الأكل إن امتنعت من الخروج فإن تلفت في الضرب

فلا ضمان عليه

•

مسألة

:

وصفة الكلب المعلم أن يحبس ويربط ويوضع له الطعام

والشراب ولا يطلق ويمر به بالسلسلة ويعلم الصيد حتى يحذق فهذه صفته