الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٣٠٦الباب الثاني والأربعون الدواب وبيعهن
قال أبو عبدالله لا بأس ببيع كلب الصيد والسنور
•
مسألة: وحدثني ابن شهاب أن أبابكر بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أنه سمع أبا مسعود عقبة ابن عامر قال نهى النبي (عن ثمن الكلب. ومهر البغي. وحلوان الكاهن
مسألة
قال بعض في كلب القنص وكلب الغنم. اشترهما. ولا
تبعهما. والسنور اشتره وبعه. وقال أبو الحسن لا يجوز بيع الغراب
مسألة: ومن باع كلباً معلماً جاز له بيعه وأخذ ثمنه لما روى أبو هريرة عن النبي (إنه نهى عن ثمن الكلب. إلا أن يكون معلماً. وما لم يكن معلماً فلا يجوز أخذ ثمنه لأنه نهى عن ثمن الكلب
مسألة
: قال الشيخ أبو الحسن البسياني لا يجوز بيع الغراب والرخمة والثعلب لأنه لا ينتفع به هو سبع. والثعلب أيضاً سبع وفي موضع آخر
أجاز أكله
مسألة: وبلغنا عن بعض أهل العلم قال يكره ثمن الكلب وأجر المكيال والميزان. وأما كلب الصيد فقد قالوا جائز ثمنه