بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٣٠٧

الباب الثالث والأربعون في أنزاء الدواب

رجل له فرس وحمار أيجوز له أن يحمل الحمار على الفرس أن تنتج له بغلاً أم لا. ما أرى بذلك بأساً وبالله التوفيق. قال غيره وقد قال الله تعالى والخيل والبغال الحمير لتركبوها وزينة. فأباح ملك البغال واستخدامها والحمال عليها وذلك لا يكون إلا بإنزاء الحمير على الخيل والله أعلم

- r. o -