الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٣٠٨الباب الرابع والأربعون في الحكم في أحداث الدواب
من كتاب الأشياخ عن أبي عبدالله. وذكرت في الذي أحببت من معرفة رأيي في افساد الدواب وكيف يأتي رأي في ذلك فإذا وصل إليك الواصل بدابة. وقال أنها أفسدت عليه في ماله لم يقتلها منه ولا تدفعها إلى راع ولكن تكون في يده وترسل معه رسولاً إلى ماله الذي يدعي أنها أفسدت عليه فيه فإن رأى فيه فساداً أمر الذي في يده الدابة أن يدعو صاحبها إليك ثم تنصفه منه وتحبسه له. ولا يلزم له غرم هذا الفساد إلا أن يصح بشاهدي عدل أن أفسدت هذا الفساد أو يتفقا هما على شيء من رأي أنفسهما
•
الدابة التي هي أو ينزلا إلى أيمان بعضهما بعض في الفساد فإذا صح الفساد بشاهدي عدل أو باقرار من صاحب الدابة. أو يمين المدعي كان له عليه من الغرم ما يراه له
العدول. من ذلك وذلك من بعد الحبس
مسألة
:
وعنه إذا شكا الناس فساد الدواب عليهم أمر الوالي منادياً ينادي في الناس أن لا يهملوا دوابهم إلا براع يكون معها يكون حبلها في يده فمن رجع منهم يهمل دابته بغير راع يكون معها بعد التقدمة حبسه وإن لم تفسد على أحد
مسألة: وجدت في الأثر أنه ما كان من أكل ثمرة قد أدركت نظر في مثل ذلك فعرف ثم ألزمت الغرامة أهل الفساد. وما كان مما كان يرجع من الزرع إلى حاله مثل البقل والقت كانت غرامته بمنزلة العلف. وإن كان مما يرجع الى حاله ولا يدرك له تمرة مثل الفجل إذا قطع لم يرجع قوم على قدر بيعه والله أعلم
لا
سألة: ومن وجد دابته قتيلة في بيت قوم. فليس على رب البيت غير اليمين ما قتلها ومن وجدها في حرثهم فلا غرم عليهم إلا أن يصح أنهم قتلوها أو يطلب أيمانهم فإن نكلوا غرموا
-4.7 -