بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٣١٧

عن الحق وإن كان لا يعلم إنه أكل لهذا حماراً فليس عليه إلا علمه وإن كان أكل حماراً ولا يعرف ربه وجعله وحشياً فقد عرفنا من قول الشيخ أبي الحواري رحمه الله في بعض جواباته إن الحمير لها أهل حتى يعلم أنه ليس لها أهل نحو هذا القول لاختلاف اللفظ وعلى هذا الرجل الخلاص مما أكل من الحمير حتى

للآخر

يعلم أنها من حمير الوحش صحيحاً ليس لها أرباب والله أعلم بالصواب مسألة: في رجل في يده دابة فادعاها إليه رجل فأقر الذي في يده الدابة بالنصف أو أقل أو أكثر. وادعاها الآخر كلها. قال إن كان عند الذي في يده الدابة بينة أن له نصفها وإلا فالآخر أولى بها. وعليه يمين ما يعلم لهذا الذي في يده الدابة ما يعلم له فيها حقاً بوجه من الوجوه. قال غيره هذه المسئلة فيها قول غير هذا في باب الدعاوى في الدواب في قطعة الدعاوى قال الناسخ وهو هذا أنه. قال آخرون ليس له إلا ما أقر به وهو أكثر القول وعليه العمل كان يرعى لقوم بقراً فولدت البقرة. واختلف أهل البقر

: ومن

سألة في أولادها فما قال لهم العبد فهو جائز إلا أن يبعثوا البينة إنه كاذب

مسألة: وسئل أبو سعيد محمد بن سعيد رحمه الله عن رجلين شريكين في دابة فقومها أحدهما قيمة. وقومها الآخر أكثر من ذلك. واختلفوا في القيمة في ذلك هل على المقوم الأول أن يأخذها بقيمة المؤخر وإلا أخذها المؤخر بما قوم. قال قد اختلف في ذلك فقال من قال إن للمزايد أن يأخذ بالزيادة بينهما إن لم يأخذ الآخر. وقال من قال اذا اختلفا بإعاها فيمن يزيد ولا يأخذها أحدهما. قلت له أنا فإن زاد أحدهما فيمن يزيد. هل له أن يأخذها اذا علم الشريك الذين يزيدون إنه يريد الشراء فزاد عليهم. هل له أخذها. قال معي له ذلك. قلت له فإن لم يعلم الذين يزايدون عليها هل له أن يزايد على ماله وهذه المسئلة في قطعة القسم.

مسألة

:

ومن كان يطرد دابة فقال لرجل أمسكها لي فجائز أن يمسكها الا أن يتهمه وإن كان يطرد زنجياً أو رجلاً فقال له أمسك الزنجي أو الرجل

315