بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٣١٨

فإنه سرق لي كذا وكذا فأمسكه فضرب أحدهما فإنه يضمن إن لم يكن الزنجي

له وكذلك الرجل. انقضى ومن غيره.

:

مسألة ومن أخذ حماراً من الفلاة يظنه له فإذا هو ليس له ففيه اختلاف قال بعض يرده إلى المرعى. وقال: آخرون هو له ضامن فإن ادعاه أحد بغير صحة فلا يسلمه إليه فإن جاء بعلامة فالله أعلم إن كان فيه علامة لا يتحرى أن يأتي بمثلها في أشباه الحمير علامة دالة على الصحة

مسألة: ومن كان له بقر فدخلت فيهن بقرة لا يعرفها واشتبه عليه فلم يعرف له دون البقر فعن الشيخ إن البقر تشابه كما قال الله تعالى ولا يأخذ إلا ماله ثم يسلم. ولا يقدم على غير ماله في ذلك. والغنم كذلك في مثل هذا فيما أرى والله أعلم. وكذلك إن كان مطلقاً بقراً يرعين في العين فيجد معهن انتجات ولم يعرف النتاج غير أنه يتبع البقرة والبقرة مدرة لبنها أو وجده يرضعها. فإن كان يعلم أن بقرته نتجت ذلك أخذه في التعارف من ذلك أرجو جوازه. وأما في الحكم فلا يجوز له على هذه الصفة والله أعلم

مسألة

:

كان يرعى بقراً لقوم أو غنماً فولدت كتاب الضياء ومن من البقر أو الغنم فاختلف أهلها فيها أعني أولادها فما قال لهم العبد الراعي فهو جائز إلا أن يأتوا ببينة أنه كاذب والله أعلم

مسألة: وجدت في كتاب مكتوب مما ألف محمد بن المسبح في فساد الدواب. قال محمد بن المسبح في رجل وجد زرعه مأكولاً في الليل أكلاً كثيراً أو قليلاً وإنه اتهم ناقة لرجل أو جمل أو بقرة أو حمير أو غنم فليس على الدواب تهمة لأن الدواب ليس عليها تهمة إلا أن يحضر شاهدين إنها أبصرت في الزرع أو آثارها من الزرع إلى المنزل أو من المنزل إلى الزرع فعليهم الحبس فإن قال رجل أو رجلان أو امرأة إنا رأينا جملاً نسخه جمالاً أو بقراً أو حميراً أو غنماً. ولا نعرف لمن هي أو قالوا إذا حضرت عرفناها ولا نعرف لمن هي أخذ بها

- 316 -