الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١١ليس بمنزلة الجامع وإنما هو على وجه الوسيلة ولا يؤخذ به عماره لأن الجماعة قائمة في الجامع فإذا ثبتت الجماعة في البلد في مسجد واحد قام فرض الجماعة وسنتها فمن ها هنا لم تثبت في مساجد الحارات
ما يثبت في المسجد الجامع. ومعي أن بعضا يقول يؤخذ به عماره كما يؤخذ أهل البلد عامة بعمارة الجامع.
مسألة: سألت عن مسجد وقع فيه خراب ولا له دراهم أيجوز لأحد أن يقترض له من أحد الناس أو من مال المسجد ويعمره إلى ان تأتي ثمرة ماله ويأخذ منها ويرد على من اقترض منه أم لا. الجواب وبالله التوفيق أنه لا يجوز له أن يقترض على مال المسجد مخافة الحدث فان اقترض ولم يحدث عليه حدث موت أو ذهاب ثمرة فله أن يرد معنا والله أعلم.
مسألة: وقيل على أهل القرية عمارة طرقهم الجوائز ومساجدهم وأفلاجهم فعلى أهل القرية جميع عمارة المسجد الجامع. وعلى أهل كل حارة ان يعمروا مسجد حارتهم. وقيل لو أراد رجل من الناس أن يحتسب في عمارة مسجد قد خرب أو خرب منه شيء فأراد أن يتطوع بعمارته كان له ذلك من غير مشاورة على من يلزمه عمارته فان أبى عليه ذلك من تلزمه عمارته وقالوا نحن نعمر مسجدنا كان لهم ذلك. ولم يكن له ان يتقدم عليهم في ذلك إلا برأيهم واما ما لم يعارضوه فله ان يتطوع هو بذلك
مسألة: ويؤخذ أهل البلد بعمل مسجدهم الجامع إذا خرب. ومن غيره قال نعم وقد قيل هو على الرجال دون النساء وكل من يتم