بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٢

مسألة

:

الصلاة من الأحرار الذين تلزمهم الجماعة فأما مساجد الحارات فقال قال لا يؤخذون بذلك أهل المحلة. وقال من قال يؤخذون بذلك من الله ومعي أنه من الزيادة المضافة قال أبو سعيد رحمه قيل أن على جيران المسجد الذين تلزمهم عمارة الصلاة فيه عمارة بنائه. ويلزمهم ذلك اذا كان عندهم فضل عن الذي يلزمهم قضاؤه وقوتهم وقوت من يلزمهم عوله بلا مضرة تلحقهم في

ذلك رجع

قضاء دينهم

مسألة: ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعن المسجد الجامع وليس على أهل البلد أن يجبروا على عمارة مسجد إلا على عمارة مسجد الجامع منه اكثر خاصة دون غيره من المساجد وليس على أهل البلد أن يكون لهم مسجد جامع إلا واحد.

مسألة: وقال أبو عبد الله ليس على النساء بناء المساجد التي في القرية ولا يجبرون عليها ولو انهدمت لم يجبروا على بنائها الا المساجد

الجامعة مسجد القرية الجامع فذلك يجبرون عليه

مسألة

:

الزيادة المضافة من

من كتاب التاج. افتنا رحمك الله

في قوم اجتمع رأيهم على بناء محصنة وهي مصلحة للجميع يتحصنون بها على حرب العدو فلما عملوا بعضها رغب بعضهم أن لا يعمل فيها فهل للوالي اجبارهم على ذلك. الجواب بعد أن دخلوا في عملها وبرضى الجميع فعليهم الاتمام وجبرهم على ما بذلوا من انفسهم إذا اتفقوا على أمر معروف فالزموه انفسهم. ودخلوا في العمل والله