بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٣

اعلم. قلت فان كانت هذه المحصنة في أموال الناس وهي جبل هل يجوز جبرهم. ويكون على الجميع أو على الرؤوس. الجواب على ما اتفقوا عليه والله أعلم. وهل يجوز للوالي جبرهم على المحصنة إذا امتنعوا عملها أو يجوز الدخول فيها في عمار اموات. جائز جبرهم على الشرط الأول وأما غير ذلك فلا أعلمه إلا من طريق النظر غير أني أن والي حمص كتب إلى عمر بن عبد العزيز يستشيره في بناء حصنها فرد إليه الجواب أن حصنها بالعدل والله أعلم.

عن

وجدت

مسألة: وسألته عن المسجد إذا أراد أهله أن يدخلوا الفلج تحت صرحته وتحت المجيء والعبور فيه. فجائز يعمل من ماله أم لا يعني عمل الأجراء. عندي لا يجوز ذلك. وذلك تعمله العمار من أموالهم. وكذلك بنيان المدرسة تكون أجرة العمال من مال من أراد بناءها لا مال المسجد والله أعلم. وارجو أني حفظت هذا. وأما فسل مال المسجد تؤخذ اجرته من مال المسجد نخل الفطرة تسلم ثمن الفطرة والعمار من ثمن العمار والله أعلم من

أجرتها

من

مسألة: رفع إلى بعض أنه وجد أن أهل البلد لا يجبرون على عمل الحصن. ورفع أبو علي ان على الامام أن يأمر بعمل الحصن. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

11.

-