الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٤الباب الثالث السراج في المساجد
وعن رجل أوصى لمسجد بمال وقفه عليه وأوصى أن
المسجد
من
يسرج في
ذلك المال فما في ذلك المسجد ماله بحل أو
يسرج
من
وصل. قال انه. قال معي الموضع فان اختلف ذلك فيما عليه الأغلب من أمور الناس في ذلك فان كان متواطئا كله فالوسط من ذلك بالإجتهاد والنظر من القائم للمسجد ولماله. قلت له فإذا كان الأغلب من ذلك السراج بالحل فيسرج في هذا المسجد من ماله حل ولو ذهب بماله كله قال معي إنه إذا ثبت ذلك في هذا المال أن يسرج في هذا المسجد منه ذلك جاز ذلك ولو ذهب بغلة المال عندي وعلى القائم بذلك مجهود النظر فيما يراه أهل النظر صلاحا للمسجد ولماله
فيه مثل ما يسرج في المساجد في ذلك يسرج
•
مسألة: وعن رجل أوتد في المسجد وتدا ليعلق به القربة أو حفر فيه كوة ليضع فيها السراج هل يجوز له ذلك. قال معي إنه إن كان ذلك فيما يدعو إلى عمارته وصلاحه بلا مضرة ولا ثبوت حجة
لم يبن لي منعه
مسألة: من منثورة الشيخ أبي محمد
رحمه الله وسألته عن
منفعة
بدى (1) المسجد هو من صلاح المسجد ام لا قال هو للناس. قال وكذلك السراج للمسجد منفعة للناس. قال إنما صلاح
المسجد في جدره وسقفه وخشبه
(1) في أصطلاح بعض العمانيين هي البئر
-
- 12
-