بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٦

مسألة: وقال ابو سعيد قد قال بعض المسلمين أنه لا يجوز أن

عليه

يعمل في المساجد شيء من أمور الدنيا قطعا ومعنا أن هذا مجتمع إلا أنهم رخصوا لمن يجيء إلى المسجد ينتظر الصلاة حتى يصلي. واما غير ذلك فلا يجوز الا من ضرورة. فان الضرورة لا يلحقها حكم الاختيار فان كانت الرواية قد جاءت مجملة. فانها إنما يخرج معناها على غير الإضطرار

•

مسألة: عن أبي علي الحسن بن احمد وما يقول في من يأكل تمرا في المسجد أو أرض قوم ويرمى العجم في المسجد أو الأرض يلزمه شيء ام لا فلا يجوز له أن يرمي العجم في المسجد، وعليه اخراج ذلك فان كان قد يبس وتغير فيستغفر ربه ولا شيء عليه. وكذلك الأرض المباحة فارجو أن لا شيء عليه فيها ما لم يكن في ذلك مضرة مسألة: من منثورة الشيخ أبي محمد رحمه الله قلت فان كسحت عن المسجد ورميته يلزمني بدله قال إنه يقال إنه نقد الحور والله اعلم بالصواب. قلت فينبغي من كساحة المسجد تراب أرمي به قال إنما يرمى من المسجد بما لا ينتفع به

اللغط

مسألة: ومما زاده غير المؤلف للكتاب والمضيف إليه من كتاب بخط مؤلف هذا الكتاب. قال أبو عبدالله محمد بن محبوب في رجل أراد بناء مسجد في داره الحشمه وعياله ومن يصلي معه فاراد أن يترفق فوق ظهر المسجد بمرافق من البناء. قال إذا جعل المسجد جوف داره وكان على المسجد والدار باب مغلق دون المسجد ولم يكن المسجد خارجا خلف باب الدار ولا مباحا لكل من أراد إلا من فتح باب

-

18

-