بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ١٧

الدار فان صاحبه يؤمر أن لا يترفق به بلا أن يحكم عليه بذلك فان

حافة

ترفق بظهر مسجده لم يمنع ولم يحكم عليه. وإذا بنى المسجد من ماله واخرجه من خلف باب داره فانه يمنع ان يترفق على ظهره ويحكم. عليه بذلك. قال غيره إذا سماه مسجدا وأراد به المساجد التي لله وقد وقع عليه اسم مسجد فلا يترفق به على ظهر المسجد إلا بأمر الصلاة وما يترفق به في المسجد فإنه ما جاز أن يترفق به في المسجد ترفق به على ظهر المسجد مالم يضره

شيئا

مسألة

حيان بن

:

غيره وعمن ينسل ترابا أو طينا من تحت المسجد ومن ويغلب على ظنه أنه من كسر تراب المسجد أو من حدوده أو من أرض له أو من موضع موات لا يرى فيه اثر عمارة ويصلح بذلك من جدار المسجد أيسلم من ضمان ذلك ويكون مأجورا إن كان من تراب المسجد أو صلحه به فما عندك في ذلك. أظن أن الشيخ محمد أجاز أن يعمل من أرضه واما الموقوفة عليه فلا. كذلك عندي جائز أن يعمل من أرض الموات والله اعلم. وكذلك إذا كان مسجد له في الأول بنية ثم وهى أو تخوف عليه الخراب والعطال أيجوز لأحد أن يرفعه ويقصره عن بنيته الأولى أو يكون مرفوعا باساطين ولا يقدر عليها فيجعل له عقودا بالطين الذي وجدت إن التوسع لصلاحه جائز والتضييق والنقص فلا يضيق قال الشيخ أبو الحسن أنه قد كان قد عرف أنه لا يضيق ولا يوسع قال ثم عرف عن الشيخ أنه ماكان أصلح للمسجد فجائز فتدبر ذلك قال الناظر في هذا إنه إذا كان هذا التوسع من غير مال المسجد فجائز والله أعلم. رجع إلى السؤال قلت أرايت إن كان معقودا بالجص

•

-

-