الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٨فيعقده هو بالطين أو يكون ثلاث صفيف فيجعلها اربعا. وذلك اقوى للمسجد أيتركه بحاله أو يفعل ذلك. فقال إذا تركه بحاله كان أسلم وإن فعل ذلك وكان ذلك اصلح للمسجد فارجو أن ذلك جائز والله اعلم.
معي
مسألة: ومن وعمل في بستان له أو في منزله مصلى يصلي فيه هو وأهل بيته ثم حول ذلك المصلى إلى موضع آخر من أرضه أو خربه و لم يعمل غيره. هل له أن يخربه ويعمل غيره. قال إنه إذا كان ملكا له وإنما اتخذه لنفسه فقد قيل إن له أن يخربه ويعمل غيره أو يخربه ولا يعمل غيره وهو ملكه يعمل فيه ما يشاء. قال ابو عبدالله محمد بن ابراهيم حفظه الله قد قيل إن عمل مصلى في بيته ثم أراد أن يعمل موضعه كنيفا إن له ذلك على معنى قوله
مسألة: الاحتباء فى المسجد بالثوب واليد ما عرفت في ذلك
كراهية والله أعلم.
مسألة
: وعن
اطلاق الريح في المسجد والاحتباء فيه والإنشاد
والقلاد وما يجيء نحو هذا يجوز ذلك ام لا. قال كنت عند محمد بن المختار بنخل في مسجد الصعبة وتمام بن يحيى يسأله عن اخراج الريح في المسجد على العمد فقال له لا يجوز وأما الاحتباء فيه فارجو انه مكروة. قال الناظر فيه إن احتبا فيه بيديه فلا شيء عليه. والقلاد والسفيف فجائز على قول والله أعلم. قال غيره حفظت عن الشيخ محمد أنه جائز أن جائز أن يحتبي في المسجد من وجد ضعفا في ظهره
عثمان بن
والله أعلم. رجع الى كتاب بيان الشرع.
-
16