الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ١٩مسألة: وسئل عن قوم خافوا على سنبل لهم أن يضربه الغيث ويصرفه هل يجوز أن يجعلوه في المسجد قال معي إنهم إذا خافوا عليه الضرر جاز لهم ذلك ولكن يعجبني أن يخرجوا الحصى من الموضع الذي يجعلوا ذلك فيه فإذا أخرجوه وضعوا فيه ما يريدون على غير فاذا استغنوا عنه اخرجوا عنه ما بقي منه في في الأذى وردوا
حصى
الحصى
مكانه
•
مسألة: ولا يجوز أن يدخل الموتى والج المسجد ولا خارجه للصلاة والله أعلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
أن
قال من صلى على جنازة في المسجد فلا صلاة له. رجع إلى كتاب قلت فان خافوا على انفسهم هل لهم ان يقعدوا فيه. قال معي الأبدان مثل الأموال عند الضرورة فلهم ذلك ما لم يكونوا يضيقوا على من الذين يحضرون للصلاة ويشغلوه عنهم - معنى قوله. قلت فان جعلوا فيه دوابهم للغيث. قال معي انه يجوز لهم ذلك على هذا الحال مالم يكن ما ذكرنا على ذلك. قلت فان أفسدت الدواب في من نجاسة أو روث هل عليهم اخراج ذلك من حين ما يقدرون
أحد
المسجد
معي
عليه ام حتى يحثوا إخراج الدواب. قال إنه إذا قدروا على ذلك لم يؤخروه. قلت له وطئت الدواب على أحد وكسرت له إناء: هل يلزم صاحب الدابة ضمان ذلك. قال كيف يضمن أن له ذلك الموضع الذي جعل له الجاعل فيه مباحا فلم نسمع بالضمان إلا من جهة الراكب في سياقه أو قود أو غير ذلك فلا نسمع به ولا أدري كيف يضمن ولم يقل إن عليه شيئا على معنى قوله. قلت له فان لم يكن مضرة في ذلك على المشاهدين للمسجد في وقت الصلاة هل يجوز لهم تركه
-
17
-