بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٠

قال معي

إنه إذا لم يكن عليهم في ذلك مضرة. ولم يكن منه أذى يدخل عليهم فيه مضرة ولم يمكن لهم اخراجه إلا بضرر يدخل عليهم أضر مما يدخل على الآخرين في تركه لم يحمل على هؤلاء اخراجه وإزالة

الضرر من غيرهم بادخال الضرر عليهم على معنى قوله.

مسألة

: وسئل عن رجل طرح حديدة في موضع مسجد أو غيره فعقرت إنسانا هل يضمن هذا الذي وضعها ام لا. قال معي إنه إذا جعل ذلك في موضع مباح له أن ينتفع بمثل ذلك فيه. فعرض من ذلك حدث لم يكن عليه في ذلك ضمان مالم يكن الحدث هو. وإن كان في موضع غير مباح في مثل ذلك مثل طريق

لأحد

من

فعله

أنه

فمعي

يضمن

ما أحدث

ذلك

من

مسألة

:

وعن المسجد هل يجوز أن ينصب فيه خشبة يعلق فيها

قربة يشرب منها الناس كانت الخشبة صغيرة أو كبيرة كان لها رسم في ذلك الموضع أو لم يكن لها رسم. فمعي أنه إذا إذا كان في ذلك مصلحة للعمار مما يقرب إلى عمارة المسجد ويعين عليها. ولم يكن في ذلك مضرة على المسجد في النظر ولا حجر شيء فيه عن الصلاة مما يدخل فيه المضرة. فعندي أنه يجوز إن شاء الله تعالى على حسب هذا كان لها رسم في الموضع أو لم يكن لها. قلت وهل يجوز أن يجعل حبل ومحجن في جذوع المسجد كان ذلك من قبل فيه أو لم يكن يعلق فيه القربة. فمعي أنه إذا لم يكن في ذلك مضرة ولم يكف وكان فيه نفع للعمار مما يقرب إلى عمارة المسجد ويقوى عليها بحضور الجماعة والرباط لها. وكان ما يرجى من الفضل في ذلك عندي أكثر مما يخاف

-

18