الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢١من الضرر وإن كان إنما هو الانتفاع لغير هذه المعاني وما أشبهها فلا
يعجبني
أن
ذلك في المسجد والله أعلم.
مسألة
: وسئل عن المساجد إذا كان مثل المطر او غيره من الضرورات هل لأحد أن يكن فيه شيئا من الاموال مثل سنبل يجعله فيه لئلا يفسد أو غيره مما يبقى في المسجد منه الأذى. قال لا يعجبني الناس عند الضرورات مثل هذا لأن أموالهم مثل أنفسهم في يمنع الضرورة. ولكن يعجبني إذا اضطروا إلى ذلك أن يجتهدوا في ازالة الضرر والأذى عن المسجد يكسحون حصاه ثم يجعلون ذلك على ذلك الأذى إذا استغنوا عن
معنى
•
غير حصى ويخرجون ما يبقى منه من قلت فان اضطروا على أن يجعلوا فيه صبيانا أو شيئا من الحيوان مما ينجسه هل لهم ذلك. قال معي إن الحيوان من الأموال أشد من السنبل وما اشبهه لان الحيوان لا يجوز تركه في المضرة ويلزم ازالة الضرر عنه اذا قدروا على ذلك وعليهم عندي أن يزيلوا ما أحدثت دوابهم في المسجد اذا جعلوها فيه عند الضرورة قلت له فعليهم ازالة ما احدثت دوابهم كلما احدثت أزالوه وطهروه في الوقت إذا كان النجاسة من ام حتى يستغنوا عن ذلك. قال عندي إنهم إذا قدروا على إزالة ذلك. وصلاحه وكان مما يمنع الصلاة أزالوه. قلت فإن كان في المسجد سعة لهم وللذين يصلون وكانت الدواب في موضع منه والباقي منه يكفي المصلين. هل يكون تطهير ذلك على حال في وقته. قال عندي إنه إذا كان عليهم في ذلك مضرة في إخراجه كل وقت ولم يكن على من يصلي في المسجد مضرة ولهم سعة دون ذلك الموضع لم يحمل عليهم المضرة حتى يمكنهم ذلك إذا كانوا مارّين بدوابهم في ذلك الموضع
-
- 19
-