الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٢٢ومحاضرين لها. قلت له فان كان في المسجد سعة الا أن الحدث له رائحة
تؤذي من يصلي في المسجد. قال معي: إنه إذا كان في تلك الرائحة مضرة على العمار أو من يصلي فيه كان عليهم إزالة الأذى الا أن يكون على اصحاب الدواب مضرة في إزالته اشد من المضرة التي على المصلين فمعي أنه لا يحمل عليهم إزالة الضرر بضرر هو ذلك أشد عليهم من الضرر قلت له فما احدثت دوابهم على الناس مثل وطئ أو ركاض أو نحو ذلك هل يكونون ضامنين. قال ذلك اذا كان مباحا لهم في الضرورة و لم يكن ذلك من فعلهم هم مثل سياقه أو قواده فيشبه عندي أنهم لا يضمنون وإنما عرفنا في الضمان أنه يلزم صاحب الدابه إذا كان يقودها أو يسوقها وأصابت بمقدمها انه يضمن والله اعلم
مسألة
ومن بعض آثار المسلمين قلت هل يجوز ان يقطع نخلة
•
عزبة من نخل المسجد للجذوع قال لا. الا ان لايكون لها ثمر مسألة: ولا يجوز ان يعلى ظهر المسجد الا لاصلاحه أو اختراز
من عدو.
مسألة: وعمن يأكل وينام على ظهور المساجد. قال لا تتخذوا ظهور المساجد مرافق. فان كان مثل غريب لمبيت ليلة فارجو ان لا بأس بذلك ان شاء الله. ومن غيرة قال وقد. ومن غيرة قال وقد قال من قال اذا كانت من ضرورة مثل خوف او غير ذلك من الضرورات فلا بأس به والا فلا يستحب ذلك
مسألة: وقيل لا بأس ان يترب الكتاب من تراب المسجد إن
-
20
-