بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٢٤

مسألة: احسب عن ابي علي الحسن بن احمد وما تقول فيما يوجد في المسجد مثل الحصر التي تكون مصفوفة في المحراب أو مدكاة فيه ومثل السراج يكون حكم ذلك للمسجد ام لا. الذي عرفت ان الحصير اذا جعل في المحراب جازت الصلاة عليه في المحراب ولا يحول الى غيره واما المدكا فالله اعلم.

من

مسألة

:

من منثورة الشيخ ابي محمد رحمه الله وعن خشبة رثت المسجد فاخلف مكانها خشبة يجوز لمن اخلف مكانها ان ينتفع بها قال نعم. قلت وكذلك دريز المسجد ينكسر فيبنى مكانه جدار طين يجوز له ان ينتفع بالخشب الذي رث. قال إذا كان الجدار يقوم ما مقام الخشب ويمنع يمنع الخشب فذلك جائز

مسألة

الله

•

: من كتاب الضياء عن النبي ع المساجد بيوت الله

في الارض بنيت بالامامة. وشرفت بالكرامة. لا ترفع فيها الاصوات. ولا تنشد فيها الاشعار ولا تقام فيها الحدود. ولا يعاقب فيها ولا تسل فيها السيوف. ولا يشهر فيها السلاح. ولايمر فيها بلحم ولا تتخذ طريقا. ولا يحلف فيها بالله ولا تبنى بالتصاوير ولا بالقوارير ولا تتخذ سوقا ولا ينفخ فيها بالمزامير وانما بنيت لما بنيت له ولكن زينتها نظافتها. وتعظيمها بالذكر ان شاء الله

مسألة: ونهى

ان يكون في قبلة المسجد خان وان يكون في

قبلته حمام وعن السجع في المسجد. ومنه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يباع في المسجد قال ابو الحسن هذا لانه قال للأعرابي يصح انما جعلت المساجد لذكر الله تعالى فعلى هذا لا يجوز البيع فيها. والبائع

22

-