بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٨

فأما

حصر

لأنه

أو سجاج بحصى يزين هو متمسك بلا سجاج أم

لذلك وحده. فاعلموا ان من قال نخلته للمسجد فقد اختلف في ذلك وأكثر القول عندنا هو في صلاح المسجد من بنائه واقامته لا غير ذلك. وأما عمارة المسجد كلما عمر به المسجد فقد قالوا ان الحصر من عمارة المسجد. وما يحتاج اليه القوام بالمسجد وعماره واما فقد اعلمتك انه البناء واقامة المسجد. وقد روي عن بعض الفقهاء ان كل ما عمر به المسجد فانما ذلك يقع لعماره وليس للمسجد

الصلاح

في نفسه نفع والله اعلم

مسألة

:

ومن جواب الشيخ محمد

بن عبدالله بن مداد رحمه

الله

السلطان

من

وفي رجل عنده أمانات للمساجد والمسجد الجامع فأخذ الأمانة خادم عند الأمين وخلطها كلها وكان مكتوبا في كل أمانة وحدها فمزق تلك الكتب وغاب حفظ الأمين عنها ولم يزل شيئا منها ما حكم هذه الأمانة التي للمساجد أيكون حكمها كلها للمسجد الجامع وكيف الخلاص إذا ردها السلطان وأراد أن يضع كل شيء في

موضعه

الجواب موجود في الأثر فيمن أوصى لمساجد ثلاثة ولم يبين لأي مسجد ومات الموصي قالوا إن الوصية تكون للمسجد الجامع وفي هذه لا بد من مطالعة الأثر فيها

مسألة

•

: وجائز أن يعمل المسجد من ترابه وكذلك الميزاب من

مال المسجد لأنه مما يصلح إلا به

مسألة: قال أبو سعيد في مال المسجد إنه قيل لا يجوز

أن

يحصب

36

-