الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٩منه المسجد إلا أن يوصي به في ذلك. وكذلك الذي يصون المسجد ويلقط اللقط منه وغيره أنه لا يعطى من ماله. قال الناظر جائز أن
ماله
يعطى من ماله والله اعلم. قيل له فإذا أنسف غماء المسجد ووقع التراب فيه هل يحمل من قال معي إنه يجوز ذلك إذا كان من مصالحه. وأما ما خرج مصلحة أنه لا للعمار. فمعي لا يخرج من مال المسجد بعد إستكمال صلاحه. قلت له وكذلك إن أرادوا أن يصلحوا تلك المراغة بالماء حتى تتوطأ فهو من مصالحهم ولا يؤخذ من مال المسجد لذلك قال يشبه إذا كان المسجد عامرا إن ذلك من تضييع العمار. قيل له
هو
عندي
أنه
فالنجاسة إذا كانت في المسجد مثل الغائط هل يخرج ذلك
قال
ذلك أن معي يعجبني
من
ماله
يخرج من ماله لأن لا يكون موضع منه
نجسا. قلت له فإن غبت أرضه هل تكسح من ماله. قال ذلك من
مصالح العمار عندي
•
مسألة: من منثورة الشيخ أبي محمد أيده الله في أمر المسجد وسألته عن رجل أوصى لصلاح المسجد أو لعمارة المسجد ما القول في ذلك فقال عن أبي معاوية أنه إن قال لصلاح المسجد جعل في صلاح المسجد خاصة ولا يجعل في شراء حصير ولا سراج وإذا قال لعمارة المسجد جاز أن يجعل في عمار بناه ويشتري به الحصير والسراج ومثل ما يعمر به المسجد. وقال أيضا عن أبي مروان عن عبدالله محمد بن محبوب أنه قال إذا قال لصلاح المسجد جاز أن يشتري به الحصير والسراج لأنه من مصالحه المسجد
بن
370
-