بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤٠

مسألة: وسئل عن رجل أوصى لمسجد قد سماه ونسبه بعشرة

دراهم من ماله يجعل لصلاحه ولسراجه ولحصير محرابه بعد موته. أن يكون في صلاحه على هذا اللفظ النصف. ولسراجه

قال يعجبني الربع والحصير محرابه الربع. قيل له فإن قال وفي سراجه وفي حصير محرابه أيكون ذلك سواء. قال إنه يكون أثلاثا. قيل له فكيف

معي

يجعل كل ثلث من ذلك أو ربع يجعل به حصيرا بعد حصير أبدا وسراج

أبدا على وقت. أم ذلك يكون مرة واحدة أو في وقت دون وقت إنه يكون ذلك لكل ما سمي به على ما تجرى به العادة في

قال

معي

•

الأوقات في ذلك المسجد في الصلاح إذا احتاج إليه وفي السراج كذلك وفي الحصير كذلك

معي

ذلك

مسألة: قلت ورجل اوصى لمسجد معروف بجرة أو قربة ما يكون في صلاح المسجد ولا يجوز للعمار الانتفاع بها أم يجوز لهم ذلك. قال إنه ما أوصى به للمسجد كان له ليس للعمار يستنفعون به إلا فيما يكون للمسجد على وجه ما يجوز من المسجد. قلت فإن وجد شيء مثل هذا ينتفع به في المسجد ينتفع به العمار. ولم يعلم الأصل فيه كيف هو إلا أنه يسمع أنه للمسجد هل يكون مثل الأول. قال معي إنه من كان في يده شيء فهو أولى. به وينتفع به من يده بأمره بمعنى حكم أو اطمنانة

يسرج به في المسجد

مسألة: وذكرت في الصل هل يجوز أن فاذا لم يكن مما يؤذي برائحته أو يوسخ المسجد فلا بأس. واما إن أذي فلا أحب ذلك أن يفعل وكذلك إن كان له أثر وسخ في المسجد فما أحب ذلك

38

-