بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤١

قال معي

مسألة: قلت له فرجل أوصى لمسجد بعشرة دراهم يجعل في صلاحه ولسراجه والحصير محرابه. قال يعجبني أن يكون في صلاحه على هذا اللفظ النصف. ولسراجه الربع والحصير محرابه الربع. قلت فإن قال وفي سراجه وفي حصير محرابه أيكون ذلك سواء. قال معي إنه يكون ثلاثا. قلت له فكيف يجعل ذلك. قال ثلث ذلك أو من ربع يجعل به حصير بعد حصير في كل وقت وسراج فيه كل وقت أم ذلك خاص في الحصير والسراج في وقت دون وقت أم مرة واحدة. إنه يكون ذلك لكل ما سمى به على ما تجري به العادة في الأوقات في ذلك المسجد في الصلاح إذا احتاج إليه. وفي الحصير كذلك وفي السراج أو ما لا يقوم إلا به ورأى العمار أن ذلك أولى هل لهم ذلك قال لا يبين لي أن يجعلوا شيئا من ذلك في غير موضعه المسمى به. قلت فان جعلوه فهل عليهم ضمان. قال إذا جعلوا شيئا ذلك في غير موضعه خفت عليهم الضمان. قلت فإن كان مسجد قربه صافية فغاب موضع منه هل للعمار أن يبنوا له نقصة في الصافية ليقوى بها قال إذا كانت النقصة يثبت حكمها على الصافية فلا يبين لي ذلك لهم إلا بنظر الأمام أو من يقوم مقامه من الاعلام والحكام فيروا أن ذلك اصلح للإسلام. زيادة.

من

مسألة: واذا كانت نخلة موقوفة للمسجد ففي بيع الصرم منها اختلاف فمنهم من لم يجز ذلك وقال الصرم من الأصول. ومنهم من يجيز وسبيله سبيل الثمرة.

مسألة: عن رجل قال في صحته إذا مت فنخلتي هذه للمسجد

39

-