بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤٢

هل يثبت. قال قيل إنه إقرار وقيل وصية وهو ثابت عندي على

معي

احد المعنيين قلت له فقوله هذه وذه النخلة وته النخلة إن مت

فهي

للمسجد. هل يكون اللفظ كله سواء. قال هكذا عندي مسألة: عن أبي علي الحسن بن احمد وما يقول في من أراد أن يوقف شيئا من ماله للفقراء أو لمسجد كيف اللفظ الذي يثبت به. قال فإذا قال قد أوصيت بكذا وكذا وقفا على الفقراء أو على المسجد

ثبت ذلك

مسألة: وعنه ايضا وما تقول فيمن جعل حصيراً لمسجد متطوعا بذلك فحدث منه حدث مثل رجل عثر به أو مما يشبه في ذلك هل يلزمه في ذلك شيء. فإذا جعله في المسجد متطوعا للصلاة عليه لمن يصلي في المسجد فقد خرج من ملكه ولا ضمان عليه فيما حدث

فيه والله اعلم.

مسألة

: وعن القاضي أبي زكريا يحيى بن سعيد في الذي يوقف نخلة له على المسجد أنه يكون عليه القيام بثمرتها وغلتها للمسجد وهو

أولى بذلك

مسألة: قال أبو سعيد معي أنه قيل في مال المسجد أنه لا يجوز

أن يعطى منه كراء الذي يلفظ منه اللفظ ويصونه

•

مسألة: وسألته عن رجل أوصى بدراهم للمسجد أن يجعل في أمر المسجد. فهل يجوز أن يشترى من هذه الدراهم الدهن ويسرج

به للناس في المسجد. قال نعم. قلت فهل يشترى به حصيرا أو

—

4

• -