بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤٣

منضفا يصلي عليه امام المسجد فقال لا إلا أن يكون المسجد مرغا فيشتري به حصيراً ويبسط فيه ولا يخص الإمام وحده بمنضف فيكون لجميع من يصلي فيه يصلي عليه. قلت فهل يجوز قلت فهل يجوز أن يشترى منه قنديل. قال نعم. قلت فان قال الموصى هذه الدراهم لعمارة المسجد فهل يشترى دهن ويسرج به للناس. قال لا يجوز ذلك انما هو لعماره يجدد ما خرب منه ويعمر. قلت فهل يعطى في اجرة تزيين يعمل فيه قال لا انما يوثق به ويجدده والله اعلم

•

مسألة: قال أبو سعيد في رجل قال إن مت فنخلتي هذه للمسجد فقال من قال إن هذا اقرار ولا رجعة له في الحكم. وقال من قال إن هذه وصية وله الرجعة إذا رجع فيه قبل الموت. مسألة: وقال أبو سعيد في رجل تصدق على مسجد بنخلة أو أعطاه إياها أو أقر له بها إنه قيل في ذلك باختلاف قال من قال إن المسجد ونحوه وما أشبهه لا احراز عليه ويصح له ثبوت العطية بالفظ من المعطي والمقر والمتصدق. وقال من قال عليه الاحراز فإن احرز له قبل رجعة المعطي والمتصدق ثبتت له العطية والهبة والإقرار والصدقة وإلا فلا يثبت إذا رجع المعطي. وقال من قال ليس عليه إحراز من الاقرار. وعليه الإحراز في غير ذلك. وقال من قال لا إحراز عليه على كل حال على المسجد ولا غيره وإنما العطية بنفس اللفظ ولو كان لمن يجب عليه الاحراز في قول من يقول بالاحراز. قلت فإذا احرز للمسجد احد من الناس ما اعطى من عطية هل يثبت له

- {1

-