بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤٤

قد بعينه ومن

هل صبي

احراز ما اعطي أم حتى يحرز له العمار. قال أن احتسب يعجبني له فاحرز له جاز ذلك عندي. لان ذلك ليس لأحد قام به مرة اجزى من غيره. قلت له فان احرز له عبد أو يجزي مثل البالغ. قال فعلى الصبي والعبد لا يبين لي ثبوته الا برأي السيد أو الوالد إلا أن يكون يفعل ذلك وهو بحد البالغين فعندي أنه قد قيل ذلك. قلت له فان أنكر المعطي لهذا المحتسب الذي ثبت احرازه للمسجد أن يحلف المعطي إذا أنكر العطية ولم تكن بنية. قال لايبين لي أن يحلف على مال المسجد لأنه تبطل حجته باليمين ولا حجة عليه ولا أعلم أن المحتسب يحلف في مال اليتيم وغيره لانه يقطع الحجة وإنما تثبت الحسبة منه لهؤلاء في القيام بالمصالح لما يرجى من التوفير عليهم بقيامه إذا كان ثقة في الحكم. واما في الجائز فاذا احتسب وقام بالعدل جاز لكل محتسب إذا قام بالقسط في ذلك

مسألة: رجل يوصي لمسجد بنخلة في مرضه ثم رجع فيها قبل

موته. قال بل له ذلك وبالله التوفيق.

مسألة

:

ومن جامع بن جعفر ومن اوقف مالا على مسجد

فخرب المسجد فقيل لا يباع الأصل.

مسألة

: ومنه وعن رجل اشهد في صحته أنه قد وقف دريزاً

له للمسجد يكون غلته في مونة المسجد وصلاحه فما فضل فهو في

بطن أهل الجوع فعن أبي علي أن ذلك جائز على ما وقفه عليه

وكذلك إن قال في صحته إن هذا الدريز وقف يكون غلته في المسجد

•

-

--