الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٤٥هل له رجعة. فانا نرى له الرجعة في الخصلتين. قال أبو الحسن أهل الفاقة وأهل الجوع هم الفقراء الذين يستحقون الزكاة. وأما إن قال للعراه فهي للفقراء العراة منهم وذلك جائز على كل حال في الوصية. مسألة: الضياء من أراد أن يجعل نخلة للسبيل أو للمسجد فانه يقول قد جعلت النخلة الفلانية التي في موضع كذا وكذا وقفا على المسجد الذي بمحلة بني فلان أو بني فلان. وان قال هذه النخلة
لمسجد
بني
مسألة
فلان أو لمسجد الجامع ثبت ذلك
: ومن غير الجامع من جواب أبي الحواري رحمه الله وعن مسجد له وقف يفضل من غلته. هل يشترى من الفضل للمسجد أصل أو أرض أو نخل أو بيت. فعلى ما وصفت فلا يجوز ذلك مخافة
الدرك
•
مسألة: أرجو عن أبي الحسن وسألته عمن أوصى بوصية للمساجد ولم يجد مساجد معروفة. هل يثبت ذلك قال نعم. قلت له فيكون ذلك لمساجد بلده. قال أحب أن يجعل في مساجد بلده فان جعل في غيرها جاز ذلك. قلت وكذلك إن أوصى للمسجد أيكون هذا ثابتا قال لا ارى هذا ثابتا حتى يوصي لمسجد معروف منه ذلك أنه يقصد إلى المسجد الكبير أو إلى مسجد معروف
أو يعلم فان علم منه ذلك والا فالوصية راجعة إلى الورثة ومن غيره قال أبو سعيد وقد قيل أنه إذا أوصى للمسجد أن ذلك جائز ويكون للمسجد الجامع. وقيل إذا أوصى لمسجد كان لمسجد
-