بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤٧

مسألة: وعن رجل أوصى في ماله بثلاثين درهما لمسجد قد سماه

وهو مسجد معروف يكتفى بذلك ويجعل هذه الثلاثون درهما في عمارة هذا المسجد فمعى أنه إذا ثبت معني الوصية للمسجد المعروف. فلا يكون الوصية له إلا في عمارته لأنه لا معنى له في ذلك ملك لا يكون في عمارته.

مسألة: وعن الوصي إذا اتجر من يعمر هذا المسجد بثلاثين درهما عما اوصى إليه وبه واستحق عليه الأجير أجرته في الحل هل يبرأ الوصي ويتخلص من الوصية إذا أبراه الأجير في الحل مما استوجب عليه مما ايتجره به من بناء هذا المسجد. قال معي إنه يبرأ الوصي ويتخلص من الوصية إذا ابرأه الأخير وجعله في الحل مما استوجبه عليه مما ايتجره من بناء هذا المسجد. وقال معي إنه يبرأ إذا استحق عليه الأجرة مما قد لزمه ويكون الوصية بحالها للمسجد على صفتك هذه. قلت فانه ايتجر لهذا المسجد بثلاثين درهما وخلص هو للاجراء من أو تمر أو دراهم من ماله هل له أن يأخذ دراهم الوصية إذا أعطاهم على أن يأخذ دراهم الوصية. قال معي أنه إذا اتجر الاجراء بثلاثين درهما على نفسه على اعتقاد هذه النية فأحسب أن بعضا قد اجاز له ذلك ان يعطي من ماله الى أن يأخذ من مال الهالك مما ينفذ. عنه من الدين والوصايا. وأحسب أن بعضا لا يجيز له ذلك إلا بأمر الورثة فيما يسع أمر الورثة. وإن كان ايتجر الأجراء بما اوصى به الهالك لم يكن له عندي يعطيهم عروضا الا برأيهم لأن الدراهم على

ذلك

حب

ما أوصى به الهالك

-

45

-