الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٤٨مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد ورجل حضرته
الوفاة فقال هذه النخلة للمسجد ولم يبين أي المساجد. وفي المحلة مسجد واحد أو مساجد كثيرة ما يكون هذا وربما كانت بلاد متصلة كثيرة المساجد جامع وغيره ما حكم ذلك. فقد يوجد أنها للمسجد الجامع ولعل بعضا يرى أنها لمسجد المحلة وهذا يشبه عندي إلى ما تطمئن إليه النفوس أنه قد قصد إليه والله اعلم.
مسألة: من الزيادة المضافة وعن نخلة مجعول ثمرتها توكل في مصلى صغير فغلط في ثمرتها وحمل الى بلاد آخر هل يجوز أن يؤخذ
هذا التمر بالوزن ويطعم بدله في ذلك المصلى. قال لا ما دام قائم العين
فيجعل حيث أوصى به. فإن تلف ولزم الضمان جاز أن يطعم بدله
قلت فان احتسب هذا الذي غلط به بالتمر على نفسه واشتري به تمرا
بدله وأطعم في ذلك المصلى هل يبرأ. قال ما دام قائم العين فلا يجوز
غيره وكذلك يجعل تمرا بدله إذا ضمنه
مسألة
:
•
من جواب محمد بن
أحمد السعالي عن النخلة التي أوصى
بها للفطور في شهر رمضان فعندنا أنه يجوز أن يأكل منها من حضر
بيته من غني أو فقير مالم يجد فيه حدا والله أعلم. رجع
تلك
مسألة: وعن نخل للمسجد مجعول في صلاحه فوقع من النخل شيء وأن رجلا طنا من بقية النخل واشترى صرما وفسله في مكان ذلك النخل قلت هل يسعه ذلك. فعلى ما وصفت فطناء بقية النخل لا يسعه أن يجعله الا في صلاح المسجد إن كانت النخل جعلت لصلاح المسجد. واما أن يشتري بها صرما فلا نرى ذلك لأنه قد
-
-