بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٤٩

خالف في شرائه ما جعلت له النخل. وقلت هل يجوز أن يطني من نخل المسجد التي جعلت في صلاحه ويشتري بها ارضا أو موضعا يفسل فيه للمسجد. فعلى ما وصفت فطناء هذه النخلة يجعل في صلاح هذا المسجد لا تجعل في سوى ذلك لأن شراء الأرض والفسل قد يكون فيه الدرك. وموت الفسل فلا يصل صلاحه للمسجد الا أن يكون الموصي اوصى بذلك والله أعلم زيادة

•

مسألة: وقيل اصلاح المساجد جدرها وسقوفها وأما الحصر

والسراج والماء فذلك منفعه للناس

مسألة

: وبدى المسجد ليس هو من صلاح المسجد بل هو منفعة

للناس والبدى هو من البئر المحفورة في الاسلام رجع الى الكتاب وقلت هل يجوز أن يطنى من نخل المسجد التي جعلت في صلاحه ويشترى بها ارضا أو موضعا يفسل فيه للمسجد فعلى ما وصفت فطنى هذه النخل تجعل في صلاح هذا المسجد لا تجعل في سوى ذلك لأن شراء الأرض والفسل قد يكون فيه الدرك وموت الفسل فلا يصل صلاحه للمسجد إلا أن يكون الموصي اوصى بذلك

والله أعلم. مسألة: عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله وقد قيل لا ينتفع العمار

بمال المسجد والله أعلم. ومن غيره قال وقد قيل في الوصية للمسجد. فقال من قال ما أوصى به للمسجد أو لعمارة المسجد أو لصلاح المسجد. فقال من قال إن ذلك لا يكون كله إلا في بناء المسجد وصلاحه وعمارته ولا يجعل

-

47 ـ

-