بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٥٠

ذلك في حصره ولا حصبائه ولا سرجه. وقال من قال يجعل ذلك في كل ذلك من المسجد. لان ذلك للمسجد وفي صلاح المسجد وقال من قال ما أوصى به للمسجد فلا يجعل في الحصى والحصر والسراج. وأما من أوصى له لصلاح المسجد أو لعمارة المسجد أو لعمار المسجد فيجعل ذلك في الحصى والحصير والسراج. وقال من قال الصلاح لا يدخل في ذلك ولكن العمارة وللعمارة المنفعة فاذا أوصى به لعمارة المسجد أو لمنفعة المسجد أو لمنافع المسجد جعل ذلك في عمارته وفي الحصى والحصير والسراج. وقال من قال كل ذلك إنما يخص عمارة المسجد بعينه لأنه ما يدخل فيه منافع العمار من الحصى والحصر والسراج والله أعلم

عن

مسألة: من منثورة قديمة من كتب المسلمين رحمهم الله عن من أوصى بعشرة دراهم في عمارة مسجد هل للورثة أن يعطوا بقيمتها شيئا من الجذوع والدعون لعمارة المسجد. في كراء العملة. قال ذلك جائز لان بهذا يعمر مسألة: أحسب عن أبي الحسن محمد بن الحسن وسألته مال أوصى به للمسجد لما يجعل هذا المال قال يجعل هذا المال في بنائه وغمائه وما لايقوم المسجد الا به. قلت فان كان في مصالح المسجد أهو كذلك قال نعم. قلت ولا يسرج فيه من ذلك السراج ولا يجعل فيه حصير ولا حصى قال لا ذلك للعمار. قال له قائل فان أوصى للمسجد بمال شيء منه للسراج وشيء منه للحصير وشيء منه للعمار وشيء منه لغير ذلك وسمى لكل منه شيئا منه شيئا من المال هل يجعل ما فضل

-

48 -

—