بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٥١

من شيء من هذه الاشياء في شيء. قال لا إنما يكون لكل شيء مما أوصى له به. قلت فهل لمن في يده مال المسجد أن يقايض به مالاً أخير منه وأغل منه إذا خاف أن يبطل هذا المال ولايكون منه غلة قال لا. قلت ولا يبيعه ولا يشترى للمسجد أخير منه قال لا. قلت له فيفسله ويزرعه قال نعم. قلت له فهل يبيع ما فضل في يده من غلته ويجعله دراهم. قال نعم إذا خاف فساده قلت له فهل يشترى بما فضل من تلك الغلة أصل مال للمسجد. قال لا. قلت وهل يطعم مال المسجد مما فضل منه الفقراء قال لا. وقال لا يجعل شيء مسجد المسجد غيره ولا يبنى لمسجد في مال مسجد غيره نقصة ليقوى

من

بها هذا المسجد

قال

وكذلك لا

يبنى له في الصافية. ولا في مال الفقراء نقصه ليقوى

بها. قلت له فيبنى له في مال نفسه قال نعم. قلت له وكذلك من كان في يده مال للفقراء أو للسبيل أو لشيء من ابواب البر. وقد أوصى بذلك المال في باب من ابواب البر وهو في يد هذا هل يجوز له أن يقايض به ما يكون افضل منه. قال لا. قلت فان فعل ذلك يضمن قال نعم. وقال في مال أوصى به لعمار المسجد أنه لمن يصلي في ذلك المسجد الصلوات الخمس الا من عذر فأؤلئك عماره .. قلت له ولا يكون لمن بناه وعمره بالبناء شيء من المال قال لا. إنما عماره الذين يعمرونه بالصلوات الخمس

مسألة: وسألته عن تمر وقف للمسجد أيجوز أن يشترى منه

قرطاس ويترك ربعه للمسجد. جوابه فيما بان لي أنه لا يجوز والله

أعلم.

-

-