الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٥٢مسألة: فيمن يشتري المرفع ليقرأ عليه في المسجد أيكون من عمارة المسجد أم لا. فلا يكون من عماره المسجد لأنه يقدر يقرأ
بلا مرفع والله أعلم.
مسألة
: من
الزيادة المضافة من كتاب الرهائن. وعن رجل
وقف نخلة على مسجد يفطر بثمرتها الناس في شهر رمضان فلم يجدوا يأكلها في رمضان ما يلزمه. قال ليس له أن يصرف ثمرتها على من
غير ما وقفت عليه
•
ومنه وذكرت في رجل يعطي رجلا دراهم يعمر بها مسجدا قد خرب فيذهبها الرجل فيجعله الذي اعطاه الدراهم في الحل منها قلت أيبرأ منها وقد صارت عليه دينا للمسجد فلا ينفعه حله منها وإن لم يقل هذه الدراهم للمسجد وإنما قال له خذ هذه الدراهم واجعلها في صلاح المسجد. فانها من مال الآخر يتطوع بها على المسجد فالحل يجزيه إن شاء الله. وبئس ما فعل. قلت وكذلك إن اذهبها ولم يعمر بها المسجد كما امره فرفع عليه الذي أعطاه الدراهم فطلبها منه أن يأخذها أيحكم عليه بردها قال نعم يحكم عليه بردها رجع
مسألة: وسئل عن مسجد اجتمع من وقف عليه غلة كبيرة وهو عامر لا يحتاج الى العمار هل يجوز للعمار أو من يقوم مقام العمار في ذلك أن يشتروا بتلك الغلة أرضا بقرب المسجد ويزيدوها في المسجد ليتسع هل يجوز ذلك
قال أما في الحكم فلا يجوز ذلك. وأما في معنى النظر فإن رأوا أن ذلك أصلح جاز ذلك عندي. قلت له وكذلك يجوز لهم أن يشتروا
-