الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٥٤لا حجة عليه ولا حجة على المسجد ولا على الفقراء ولا على ابن السبيل
ولا على السبيل وإذا سمي وقفا على هذه الاسباب فهو وقف لا محالة أنه يختلف فيه أن لو أوصى بهذا المال للفقراء أو لزيد أو لعمر ومعي أو لأحد معروف فقال من قال يجوز بيع الجملة لأنه لا يثبت فيه المقاسمة ولرب المال أن يبلغ الى ماله وكأنه إذا لم ينقسم بيع وقسم ثمنا. وقال من قال لا يباع مال الفقراء وهو وقف وان شاء الشريك باع ماله يأمنه على شركائه. ومال المسجد عندي يشبه مال الفقراء إن لم يكن أثبت معنا في الحجة في الوقوف عليه. لأنه قد قيل لو أوصى له بمال فخرب خرابا لا أنه موقف عليه على الأبد يرجى يقدر على عمارته. ومن لا حجة عليه فلا يباع ماله إلا يرجع فيما لا بد له منه. فإن خرب بهذا المسجد وقد ثبت هذا المال خرابا
مشاعا على من
فلعله
لا
يرجى عمارته الا ببيعه ويخاف إن لا أن لم يبع ولم تدرك يعمر عمارته بوجه دون ذلك أعجبني أن يباع فيه ويتمسك بهذا القول على هذا الوجه لأنه لا يكون مسجدا خرابا وإنما معنى المال ليعمر به فاذا لم يبلغ الى عمارته وصلاحه الا ببيع ماله من الاصول جاز عندي بيعها فإن لم يكن عليه حجة كما يجوز بيع مال اليتيم من الاصول وإن لم يكن عليه حجة في مصالحة وكما قد أجاز من أجاز بيع الصوافي في مصالح الدولة وهو مال مشترك يجمع الاولين والآخرين بمعنى الوقف لمن يأتي من المسلمين الى يوم الدين فثبت بيعه عند معني الضرورة في نظر المشاهدين كذلك هذا عندنا مثل ذلك في معني
رجع
الاختلاف
—
1