الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٥٥الباب العاشر الوصية للسراج
وعن رجل أوصى لرجل بمائة درهم وأوصى لآخر بخمسين درهما. وأوصى لآخر بثلاثين درهما وأوصى لآخر بعشرين درهما وأوصى أن يصبح في مسجد معروف قد سماه من ماله مصباحا دائما
ولم يسم هذا الموصى للمصباح شيئا معروفا كيف الحكم في ذلك قال ينظر الى ثلث مال الموصى فيضرب فيه لأهل الوصايا أو يضرب للمصباح بثلث مال الموصى فيوقف عليه فاذا انهدم المسجد وذهب رجع على الذي أوقف عليه مصباحه فأوفى اهل الوصايا وصايا هم منه وردوا البقية على الورثة قلت فسر لي ذلك. قال فقال إذا أوصى كما وصفت فينظر الى ثلث ماله فوجد ثلثمائة درهم فعلمنا أنه قد أوصى للمصباح بثلاثمائة درهم. والوصايا الأخرى. مائتان فلذلك خمسمائة هم فيوقف للمصباح ثلاثة أخماس الثلث مائة درهم وثمانين درهما. ويعطى صاحب المائة خمس الثلاثمائة درهم ستين درهما. ويعطى صاحب الخمسين نصف خمس ثلاثمائة درهم ثلاثين درهما ويعطي صاحب الثلاثين ثلاثة اعشار خمس ثلاثمائة ثمانية عشر درهما. ويعطى صاحب العشرين خمس خمس الثلاثمائة اثنا عشر قيمة الثلاثمائة فان أصبح للمسجد بثمانين درهما ثم انهدم المسجد. وذهب ولم يبق منه شيئا وذهب ذهابا لا يمكن أن يعود بناؤه نظر إلى هذه المائة فدفع منها
إلى صاحب المائة اربعين درهما مع الستين الاولى فتمت له
وصيه مائة
-
-