بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٥٦

درهم ودفع إلى صاحب الخمسين عشرون درهما مع الثلاثين الاولى فتمت له خمسون درهما. ودفع إلى صاحب الثلاثين اثني عشر درهما الثمانية عشر الاولى فتمت له وصيته ثلاثون درهما ودفع الى صاحب العشرين ثمانية دراهم تمت عشرون درهما فجميع ما زدناهم ثمانين درهما وتبقي عشرون درهما ترد إلى الورثة.

102

-