الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٥٧الباب الحادي عشر في مال المسجد
وأما إذا كانت نخلة للفقراء أو للمسجد في ماله فلها عندي بالأرض حتى يعلم أنهما وقيعتان وليس فيهما عندي قياض ولا محاولة له في ذلك لنفسه ويدعيان بحالهما
فالمصلى
ذلك
مسألة: وأما الزامة التي في المصلى ولم تعرف لمن هي عندي أولى بما فيه أنه له حتى يصح غير ذلك أنه له غير ذلك أنه له من ملك أو اباحة وقول من قال إنها له دعوى وقول من قال إنها للغير فإن صح وإلا فهي بحالها للمصلى على ما يجري أحكام المصلى وإن كان هذا المصلى يجرى عليه الملك وهو وما فيه لمالكه. وإن كان سبيله سبيل المساجد
•
فما فيه وما جاء منه جعل في صلاحه ولا يجعل في غير ذلك الا بحق فان ادرك في ذلك سنة إنه من طريق المباحات فهو على ما ادركت السنة فيه واما النخل التي ادرك سبيلها أنها للمسجد فإنها للمسجد يجعل فيه على ما أدرك فيه من سنة محدودة وكل شيء اشتبه امره فيترك الدخول فيه الا أن امره أولى من جميع الاشياء. يصح مسألة: وسألته عن أرض المسجد وأرض الفقراء من يكريها
قال يكريها القوام بالحق
أحمد مسألة: وسألته عن أبي علي الحسن بن واما المحتسب في مال المسجد فاذا تركه بعد الحسبة حتى ضاع من غير عذر خشيت