الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٥٨ضاعت
عليه الضمان وقد عرفت أن العمار إذا تركوا نخل المسجد حتى لزمهم الضمان. وذلك إذا كان يقدر على ذلك وكان من عمار المسجد. واما إن كان المسجد له عمار كثير لم يبن لي عليه الضمان. وكان الضمان عليهم وما أحب لأحد أن يقدر على حفظ مال المسجد ويدعه إلا من عذر والله أعلم.
مسألة: وسألته عن نخلة المسجد هل تعطي من يعملها بسهم منها. قال لا وعلى من كان بقربه عملها. والذي أنا وجدت جواز ذلك ليقيم المسجد أو اما أن يعملها القيم ويأخذ منها الغلة فلا يجوز
ذلك له
مسألة: وسألته ايضا عن نخلة المسجد إذا كانت موقرة. هل يجوز أن يعدل عليها من حملها. قال ذلك جائز وحفظت أنا أنه يجوز الانتفاع بالعذوق إذا لم يكن لها في ذلك البلد قيمة
•
مسألة: وعن رجل يلي نخل المسجد هل له أن يعطيها من يعملها بنصيب مثل غيرها من الاموال. قال معي إنه إذا كان يقوم بذلك بالعدل فان تفضل وقام بذلك بنفسه وماله كان احب إلي وإن لم يمكنه ذلك ولم يفعل وكان ذلك اصلح للمال والثمرة رجوت أن
ذلك
يسعه
مسألة: قال ابوسعيد في مسجد خرب قرب مال رجل أراد رجل أخذه ويبني من ماله مسجداً آخر مثله هل له ذلك. قال معي إنه يوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله أو غيره أنه إذا كان مثله أو
-