بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٦٠

مسألة

: وعن رجل جعل سقاء في المسجد أيجوز أن يحمل ذلك

السقا للمقابر فلا يجوز ذلك الا ما كان لمالكه

مسألة: وقال ارجو أنه ابوسعيد ان للعمار أن يتراضوا في نخل المسجد ويجعلوها في يد احدهم ممن يؤمن على ذلك فإن اتفقوا وإلا جبرهم الحاكم على أن يجعلوها في يد أمين منهم أو من غيرهم يقوم

بها وتنفذ غلتها في صلاح المسجد

مسألة

:

ومن زرع موضع مسجد قد خرب وموضعه معروف أيحل ذلك فلا يحل ذلك الا أن يترك لهذا المسجد مكانا غيره وهو قول محمد بن محبوب. ومن غيره قال وقد قيل لا يبدل مكانا غيره ولا يحول ولا يحل ذلك مخافة الدرك وزوال الحجة. وليس ذلك

لأحد.

من

مسألة: وسئل عن رجل له حصة من مال مشاع فجعل سهمه ذلك المال للمسجد هل عليه مقاسمة شركائه إذا اخذوه ومن يلي مقاسمة ذلك. قال أقول إن بان من المعطى ضرر يدخله على شريكه أخذ بمقاسمة حصته التي اعطاها المسجد ثم يفعل فيها ما اراد وان لم يكن يبن منه ضرر لهم فلا يبين لي أن يلزمه فيه المقاسمة كسائر الأموال إذا ثبت للمسجد لأنه لا حجة عليه وليس بمنزلة مال الغائب واليتيم لأن ذلك مال يزول وينتقل والشريك فيه كواحد من المسلمين عليه وعليهم القيام بها ولا يضيعها وإذا ضيعها كان ضامنا. قال ويكون حصته كحصة المسجد من الثمرة وغيرها أمانة في يده قلت فإن رأى

-

-