الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٦١الحاكم ان قسمه أصلح قال لا اعلم ذلك يجوز في الحكم وكذلك من كان له شريك في صافية
مسألة: ومن جواب أظن عن الشيخ محمد بن عبدالله دراهم لمسجدين ام ثلاثة مساجد وأمانة اخرى لرجل من الناس وكل أمانة في صرار وطالت المدة وانخرقن واختلطت الأمانات ولم يعرف وكيل المساجد كم لكل مسجد الا أنه يعرف للمسجد الفلاني اكثر من من الآخر و لم يحفظ العدد وكذلك امانة الرجل كيف الخلاص لهذا الأمين فيما بينه وبين الله. وكيف يكون حكم القسم في هذه الدراهم بين المساجد وورثة الرجل في حكم الشريعة وقد وقع هذا الأمين في حيرة. الجواب في ذلك قولان قول إنها موقوفة حتى يصح علم العدد فينقسم ذلك على عدد الدراهم. وقول يتحر الوكيل ذلك إن شاء الله ويقسمه بين ذلك والله أعلم والموجود عن ابي علي وعن دراهم كانت امانة للناس فاختلطت فإن اتفقوا على القسمة والا كانت موقوفة. ومنه ومن الأثر وإذا كانت دراهم لمسجد أو لمن لا يعرفها فاختلطت كانت موقوفة. حتى تعلم والله أعلم. وهذه مسألتك بعينها من الأثر والله أعلم.
جميع
لمن هي مسألة
:
ومن غيره قال الشيخ عثمان بن محمد حفظه الله قد نظرت المسألة وقد بان لي أن المال الذي جعله للمسجد قد صار ملكا للمسجد كان داخلا للضرر أو لم يكن هنالك ضرر. وقد حصل الملك للمسجد اصله. وليس كقول من قال لا يثبت للمسجد فقد بان هذا إنه للمسجد اصله وإنما قالوا يقاسم شركاؤه فقاسمهم أم
-
09