بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٦٣

مسألة

: رجل احتسب في ثمرة نخلة للمسجد وباعها بنسيئة

وأنكره المشتري هل للبائع أن يحلفه على ذلك الجواب بل له ذلك لأن الضمان له لازم بتفريطه إذا باع بالنسيئة بغير

اشهاد وبالله التوفيق.

مسألة: مسجد موصى له بنخلة فخرب أيجوز أن يباع ويصرف ثمنها

في عمارة ام لا. إن كان الوصية بها وقفا عليه لم يجز ذلك على كل حال وإن لم يكن في الوصية وقفا وكان المرجوع فيه الى نظر اهل التقوى فإن رأوا صلاحا في بيعها فعلوا ذلك وإن رأوا الأصلح في تركها وعمارة من غلتها عملوا على ذلك وبالله التوفيق

•

مسألة: وقال إذا أرادوا عمار المسجد يخربوا ما قد خرب من خشبه وأن يجعلوا مكانه خشبا جديدا ويأخذوا الرث من ذلك الخشب فان لهم ذلك وهذا إذا أرادوا بهذا من قبل العمل فإن أرادو أن يستنفعها من بعد العمل لم يكن لهم ذلك الا أن تكون النية متقدمة واما غير العمار فلا يجوز ذلك الا برأى العمار مسألة: ومن جواب الشيخ محمد عبدالله رحمه الله. واما بن المال الذي بين الغائب والمسجد فقسم الجبار لنفسه واخذ سهم وسلم للمسجد سهمه سألت عن الذي قبضه الجبار هو بين الغائب والمسجد ام لا الجواب الذي قبضه الجبار بين الجميع والذي هو للمسجد بين الجميع. والغائب والمسجد وتلك غير قسمة تسمي باطلة داحضة والله أعلم والشراء للمساجد من الاصايل من الصلاح

وكذلك بيع الخيار والله أعلم

هي

الغائب

مسألة: وسئل عن رجل عنده دراهم لمسجد وحضره الموت.

-

??

—