بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٦٤

يسلمها الى ثقة أم يوصى بها في ماله. قال معي إنه يسلمها الى ثقة مأمون عليها. قيل له فثقة معه هو ام مع المسلمين ولي. قال عندي إنه يكون ثقة عند المسلمين لا عنده هو إلا أن يكون الثقة عنده ثقة عند المسلمين

مسألة: ومن بعض الجوابات في المسجد إذا كسره انسان وكان غائبا إن على الذي كسره اخراج التراب من مال الكاسر له. قلت له فإن كان أمر به عمار المسجد وكسره بأمرهم وكانوا عشرة أو أقل إن عليهم اخراج ما كسروا دون الآخرين. قلت فان جبره السلطان على كسره فقال أرى عليه الضمان لما كسره والسلطان ليس

بحجة

•

مسألة: وسألته عن مسجد بينه وبين صرحته جدار والجدار عليه غماء لقوم قلت هل يكون الجدار للمسجد. قال الجدار لمن عليه الغماء. قلت له فهل يجوز أن يوزر من مال المسجد. قال لا يجوز ولكن يبني ما يلي المسجد جدار يكون بقرب الجدار الذي للقوم قلت فإن لزق بجدار القوم قال لا بأس به. مسألة: وسألته عن رجل ادخل خشبة في المسجد وأخذ من خشب المسجد ادون منها أو وضع حبلا لدلو طوى السبيل وأخذ حبلها الأول وهو ادون ما ابدل منه هل يجوز له ذلك. قال لا يجوز له ذلك وهو ضامن إلا أن يكون ادخل الخشبة أو وضع الحبل وهو يريد الاول بدلا مما يضع فلا ضمان عليه. وله ثواب فضل الأجود ما كان له. قال وهذا حفظي عن بعض الفقهاء

•

مسألة: الضياء شجرة بين مسجد وطريق قال إذا لم يكن لثمرتها

-

62 -