الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٦٥قيمة جاز للفقراء أكلها. قال فإن كان لها قيمة وثمن كان نصف ثمرتها للفقراء. ونصف ثمرتها تباع في صلاح المسجد ولا يجوز أكل ثمر ذلك
للغنى
مسألة: وسئل عن مسجد لم يعرف له طريق هل يحكم له بطريق قال يحكم له بطريق بالثمن من أقرب المواضع إليه قلت فالثمن على من يكون. قال في بيت مال المسلمين
مسألة
:
من جواب محمد عبدالله بن
رحمه
الله فيما ذكرت من
حال القائم بمال المسجد وله العشر والجماعة مستكثرة العشر بلا زيادة
نخلتين فنظر الجماعة أولى لأنهم الناظرون في صلاح المسجد والله أعلم مسألة: جواب من علي بن محمد بن علي وذكرت في نخلة جعلها
•
صاحبها للمسجد وهي داخلة في مال رجل هل يجوز القياض بها أو يجعل للمسجد ماله نخلة غيرها أو أفضل منها أم لا يجوز ذلك. من فاعلم اعزك الله أن القياض والبدال في نخل المسجد لا يجوز ولا يثبت على ما عرفنا وليس له الا ما أوصى به والله أعلم
مسألة: ومن طلب للمسجد وهو خراب من عند اناس من البلد دراهم أو حبا ليعمر به خرابه وكانوا يسلمون اليه فعمر منه ما
عمر ولزمه فيما اخذ تبعة وعجز عن وجودها والقيام بها ما يلزمه فعليه الاجتهاد في اداء ما ضمن من ذلك في صلاح المسجد وعمارته فان لم يقدر على ذلك بوجه مال أو احتيال أو مطلب حتى يحضره الموت فليوص به. ويشهد على ذلك الثقاة ويوصي الى وصي وجد له مال انفذ ذلك عنه من ماله. وان لم يوجد له مال فقد علم منه الاجتهاد في قضاء ذلك والخلاص منه. فان لم يقدر فان الله
الله
ثقه فان
63
-
-